العلامة الحلي
39
منتهى المطلب ( ط . ج )
بالأمس ، فأمرهم أن يفطروا ، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلَّاهم « 1 » . والجواب عنهما : أنّهما معارضتان بأحاديث أهل البيت عليهم السّلام من سقوط القضاء « 2 » ، واتّباعهم أولى . مسألة : التكبيرات الزائدة والقنوت بينها مستحبّ لا تبطل الصّلاة بتركه عمدا وسهوا . ذهب إليه أكثر أهل العلم « 3 » . وقال السيّد المرتضى : إنّ القنوت واجب « 4 » . روى الشيخ في الصحيح عن زرارة أنّ عبد الملك بن أعين « 5 » سأل أبا جعفر عليه السّلام عن الصّلاة في العيدين ، فقال : « الصّلاة فيهما سواء ، يكبّر الإمام تكبيرة « 6 » الصّلاة قائما ، كما يصنع في الفريضة ، ثمَّ يزيد في الرّكعة الأولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصّلاة والرّكوع والسّجود ، وإن شاء ثلاثا وخمسا ، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر « 7 » » . « 8 » قال الشيخ : فتجويز الاقتصار على الثلاث والخمس « 9 » يدلّ على أنّ الإخلال بها لا يضرّ بالصّلاة . ثمَّ قال : ومن أخلّ بالتكبيرات السّبع لم يكن
--> « 1 » سنن أبي داود 1 : 300 الحديث 1157 ، سنن ابن ماجة 1 : 529 الحديث 1653 ، سنن النسائيّ 3 : 180 ، مسند أحمد 3 : 279 وج 5 : 57 ، 58 ، نيل الأوطار 3 : 260 وج 4 : 381 الحديث 1 . « 2 » ينظر : الوسائل 5 : 96 الباب 2 من أبواب صلاة العيد . « 3 » الأمّ 1 : 236 ، المغني 2 : 238 ، المجموع 5 : 21 ، الكافي لابن قدامة 1 : 310 ، الإنصاف 2 : 431 . « 4 » الانتصار : 57 . « 5 » عبد الملك بن أعين الشيبانيّ أبو ضريس أخو زرارة بن أعين وحمران ، عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الباقر عليه السّلام ، وأخرى من أصحاب الصادق عليه السّلام ، وعدّه المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة . رجال الطوسيّ : 128 و 233 ، رجال العلَّامة : 115 . « 6 » م وح : تكبير ، كما في الاستبصار والوسائل . « 7 » م وح : الوتر ، كما في الاستبصار . « 8 » التهذيب 3 : 134 الحديث 291 ، الاستبصار 1 : 447 الحديث 1732 ، الوسائل 5 : 109 الباب 10 من أبواب صلاة العيد الحديث 17 . « 9 » غ ، م ون : أو الخمس .